مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١٢

212

-

وللأخ سهم من ستة مضروب فى ثلاثة، فذلك ثلاثة، فاعرف ذلك، وقس

عليه، فكل فريضة انكسر عليها على عدة واحدة.

•

فالعمل في حسابها على هذين الفصلين ان كان عدد الرءوس التي

انكسر عليها موافقا لسهامها، فاضرب أصل المسألة ما كانت في وفق الذين

انكسرت عليهم

فصل

وكل فريضة صححتها أو أردت قسمتها بعد الضرب، فانظر كل من

كان له من أصل الفريضة شيء فاضرب فيما ضربت فيه الفريضة، فاعرف

ذلك.

باب العدد اذا انكسر عليها

واما اذا انكسر في المسألة على عدتين أو ثلاث أو أربع، فالوجه في ذلك أن توافق بين كل عدة وسهامها، فان اتفقت بشيء فخذ وفق الرءوس، واحفظه على حدة، وما لم يوافق سهامها، فخذ العدة كلها بذاتها، قيل ضربها وتصحيحها، واعلم أن العمل في ذلك على أربعة أضرب، بعض يجزى عن بعض، وضرب يدخل بعضه في بعض، وضرب يوافق بعضه بعضا، وبعض لا يوافق بعضه بعضا

ولن تعرف أيها المتعلم تمييز ذلك، الا أن تقابل بين الحاصل عندك