مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١٣

-

213

-

من الرءوس، كل شيء على حدته فتوافق بينه، فان كان الحاصل

متساوياً لا

يزيد بعضه على بعض، فهذا الضرب هو الذي يجزى

بعضه عن بعض، فاكتف بعضه بعدة، واحدة عن جميع العدد التي انكسر عليها أصل المسألة في تلك العدة، فمنه تصح الفريضة

مسألة: مثاله: أن ترجع العدد التي انكسر عليها كل عدة الى

ثلاثة وثلاثة، كان العدد اثنتين أو ثلاثا أو أربعا؟

فقل: ثلاثة تجزى عن ثلاثة، وأربعة تجزى عن أربعة، فاضرب أصل المسألة فى ثلاثة أو أربعة، أو يرجع كل عدة الى اثنين اثنين، فقل: اثنان يجزيان عن اثنين، فاضرب أصل المسألة في اثنين فما بلغ فمنه المسألة وقسمها أن تضرب كل من كان له من أصل المسألة شيء

تصح

فيما ضربتها فيه فافهم ذلك

مسألة: قال: وذلك ثلاث جدات، وثلاث أخوات لأب وثلاث

أخوات لأم؟

أصل المسألة ستة من، وتعول الى سبعة لا تنقسم على أحد من العدد سهامهم، وعدد رءوسهم متساوية، وهى ثلاثة وثلاثة فقل: ثلاثة تجزى عن ثلاثة، فاضرب أصل المسألة بعولها، وهى سبعة في ثلاثة، وهي أحد العدد التي انكسر عليها، فذلك أحد وعشرون، فالجدات في ثلاثة، فذلك ثلاثة لكل واحدة سهم

سهم