الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢١٤-
214
-
وللأخوات للأم الثلث سهمان في ثلاثة، فذلك ستة لكل واحدة سهمان، وللأخوات للأب أربعة فى ثلاثة، فذلك اثنا عشر لكل واحدة أربعة أسهم، فاعرف ذلك.
فان قيل: لك زوجة وست أخوات الأم وثلاث جدات، وست
:
أخوات لأب، فأصلها من اثنى عشر، فللزوجة الربع ثلاثة أسهم وللجدات سهمان وهن ثلاث لا ينقسم عليهن ولا يوافقهن، وللأخوات للأم الثلث أربعة أسهم، وهن ست لا ينقسم عليهن، ولكن يوافقهن بالأنصاف
فخذ نصف عدد رءوسهم ثلاثة فاحفظه، وللأخوات للأب الثلثان ثمانية أسهم، وهن ست لا ينقسم عليهن، ولكن يوافقهن بالأنصاف، فنصفهن ثلاثة، فيتفق عندك ثلاثة وهن الجدات، وثلاثة من الأخوات للأب، وثلاثة نصف الأخوات للام.
فثلاثة تجزى عن ثلاثة وثلاثة، فاضرب أصل المسألة بعولها وهي سبعة عشر فى ثلاثة فذلك واحد وخمسون، وقسمها فهو أن للزوجة من أصل المسألة ثلاثة فى ثلاثة، فذلك تسعة، وللجدات السدس سهمان مضروبة فى ثلاثة، فذلك ستة وهن ثلاث لكل واحدة سهمان، وللأخوات للأم الثلث أربعة في ثلاثة فذلك اثنا عشر، وهن ست لكل واحدة منهن سهمان، وللأخوات للأب ثمانية في ثلاثة، فذلك أربعة وعشرون، وهن
ست لكل واحدة أربعة أسهم، فافهم ذلك.