الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢١٥-
-
مسألة: وان كان الحاصل من العدد مختلفاً، وأقل العدد يوافق الأكثر يجزئ ولو ضربت الأكثر فيه لما زاد، فهذا يدخل بعضه في بعض، فالعمل فيه أن يقول: الأقل يدخل فى الأكثر، فاضرب أصل المسألة بعولها في الأكثر من العدد فمنه تصح المسألة بعولها ان
شاء الله.
* مسالة: قال: وذلك أربع جدات وأربع أخوات لأم، وثمانى أخوات، فأصلها من ستة تعول الى سبعة فللجدات السدس سهم، وهن أربع لا ينقسم عليهن، ولا يوافقهن، فخذ عدد رءوسهن أربعة فاحفظ •
وللأخوات للأم الثلث سهمان، وهن أربع لا ينقسم عليهن، ويوا
بالأنصاف، فخذ نصف رءوسهن اثنين فاحفظهما
•
افقهن
وللأخوات لملآب الثلثان أربعة، وهى ثمان لا ينقسم عليهن، ويوافقهن بالأرباع، فخذ ربع رءوسهن اثنين، فيجتمع عند رءوس الجدات أربعة، ونصف الأخوات للأم اثنان، وربع الأخوات للأب اثنان
فقل اثنان يجزيان عن اثنين والاثنان يدخلان في الأربعة، فاضرب أصل المسألة بعولها وهى سبعة فى أربعة، فذلك ثمانية وعشرون، فللجدات السدس سهم، مضروب فى أربعة، فذلك أربعة لكل واحدة
منهن سهم