مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١٦

-

-

وللأخوات للأب الثلثان أربعة مضروبة فى أربعة مضروبة، فذلك

ستة عشر، لكل واحدة سهمان، وللأخوات لملأم الثلث سهمان مضروبان في أربعة فذلك ثمانية لكل واحدة سهمان، فاعرف ذلك وافهمه

مسالة: وان كان الحاصل من العدد مختلفا، وأقل العدد يوافق الأكثر بجزء، ولو ضربت الأكثر فيه لزاد على العدة الكبرى مثل الأربعة والستة، فهذا الذي يوافق بعضه بعضاً، ولا يدخل فيه، فالوجه فيه أن تضرب أى العدتين شئت، فى وفق الأخرى، وذلك مثل الستة والأربعة، وهما يتفقان بالأنصاف، فالضرب الستة في نصف الأربعة، أو الأربعة في نصف الستة، فذلك اثنا عشر، ثم اضرب أصل المسألة في اثنى عشر.

فأصلها من

لا

وذلك مثل ست جدات، وثمانى أخوات لأب، وثماني أخوات الأم ستة تعول الى سبعة، فللجدات السدس واحد، وهن ست يقسم عليهن، ولا يوافقهن، وللأخوات للأب الثلثان أربعة، وهن ثمان لا ينقسم عليهن، بل يوافقهن بالأرباع، فخذ ربع رءوسهن اثنين، وللأخوات للأم الثلث اثنان، وهن ثمان لا ينقسم عليهن، ولكن يوافقهن بالأنصاف، فخذ نصف رءوسهن أربعة

وعندك من المجدات ست، ومن ربع الأخوات للأب اثنان، ومن نصف الأخوات للأم اثنان، يدخلان في أربعة التي هي نصف الأخوات