مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١٧

-

217

-

للأب، فهذه الأربعة توافق الستة التى هى الجدات بالانصاف، فاضرب الستة في نصف الأربعة، أو الأربعة في نصف الستة، فذلك اثنا عشر.

ثم اضرب أصل المسألة بعولها وهى سبعة مضروب في اثنى عشر، فذلك اثنا عشر، لكل واحدة اثنان، وللأخوات للأم الثلث سهمان من سبعة مضروبات في اثنى عشر، فذلك أربعة وعشرون، لكل واحدة ثلاثة

أسهم.

وللأخوات للأب الثلثان أربعة في سبعة، مضروبة في اثنى عشر، فذلك ثمانية وأربعون، وهى ثمان لكل واحدة سهم، فافهم ذلك، وقس عليه تصب الحق ان شاء الله

وان كان الحاصل من العدد مختلفاً لا يوافق بعضه، فاضرب احدى العدد في الثانية ما اجتمع فى الثالثة، ثم ما اجتمع في الرابعة، ثم ما اجتمع فى الخامسة، ثم ما اجتمع فاضرب فيه أصل المسألة، فمنه تصح المسألة، وقسمها أن تضرب لكل من كان له من أصل المسألة فيما اجتمع من ضرب العدد في بعضها بعضاً وهو الذي في أصل

المسألة

مثاله: جدتان وثلاث أخوات لأم، وخمس أخوات لأب، فأصلها ستة وتعول الى سبعة، ولا توافق شيئا من العدد سهامها، ولا توافق العدد بعضها بعضا، لأن للجدتين سهماً لا يوافقها، والأخوات الأم سهمان

من