مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١٨

-

218

-

لا يوافقهن، وللأخوات الخمس اللواتى من الأب الثلثان، أربعة

لا يوافقهن

وكذلك الجدتان لا يوافقان الأخوات الثلاث من الأم، ولا الخمس اللواتي من الأب، و لا يوافق الثلاث الخمس بشيء، فاضرب الجدتين في الثلاث الأخوات للام، فذلك ستة، اضرب الستة فى الخمسة فذلك ثلاثون، ثم اضرب أصل المسألة بعولها وهي سبعة في ثلاثين، فذلك مائتان وعشرة. فللجدات واحد من سبعة، فى ثلاثين لمكل واحدة خمسة عشر، وللثلاث الأخوات من الأم الثلث سهمان في ثلاثين، فذلك مائة وعشرون، لكل واحدة أربعة وعشرون، فافهم ذلك.

فصل

فان قيل: كم لكل واحدة من جملة المال بالحصة؟

فقل: لكل واحدة من الجدات نصف سبع المال، لأن لهما من السبعة واحداً بينهما لكل واحدة نصفه وهو نصف المال، ولكل سبع واحدة من الثلاث الأخوات ثلثا سبع المال، لأن لهن اثنين من سبعة بيتهن وهن ثلاث، والاثنان بين لعله بينهن لكل واحدة ثلثا

فهو

-

سهم ثلثا المال، ولكل واحدة من الخمس الأخوات للأب أربعة

سبع

أخماس، سبع

المال، لأن للخمس أربعة من سبعة، فالأربعة بين الخمس

لكل واحدة أربعة أخماس سبع المال، فافهم ذلك موفقاً ان شاء الله.