مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١٩

-

219

--

وقد يجتمع في الفريضة ما يوافق بعضه بعضاً، وما يجزى بعضه عن بعض، ويسمى الوقوف، وذلك مثل: ست جدات وعشرين أختاً لأب، وخمسة عشر أختاً الأب، فأصلها من ستة، وتعول الى سبعة، فللجدات الست واحد لا يوافقهن وللأخوات للأب الثلثان أربعة، وهن خمس عشرة لا يوافقهن.

وللأخوات للأم اثنان وهن عشرون يوافقهن بالأنصاف، فنصفهن عشرة فتجتمع حينئذ ست جدات وخمس عشرة أختا للأب، وعشرة نصف الأخوات للأم، فالوجه فيه أن توافق أى عدة شئت، توافق بينهما وبين الأخيرتين فتحفظ فوق الأخرى عندك، ثم توافق بين العدة الموقوفة، وبين الأخرى التي بقيت، فتأخذ وفقها أيضاً، وتقابل بينه وبين وفق الأولى، فان كان مثله فاكتفى باحدى الوفقين، فاضربه في وفق الموقوفة، ثم اضرب أصل المسألة بعولها فيما اجتمع من ذلك، وأن يتماثل الموفقان، فوافق بينهما أيضاً.

فان كان أحدهما يدخل فى الأخرى، فأدخلها فى الكبرى، واضرب ما اجتمع من الكبرى فى أصل المسألة، وان كان يوافق أحد الوفقين الآخر، ولا يدخل فيه على ما بيننا، فأضرب أيتهما شئت في وفق الآخر، ثم ما اجتمع في أصل المسألة

وان كان يوافق ولا يدخل أحدهم في الآخر، فاضرب أيتهما شئت في جميع الأخرى، ثم ما اجتمع فاضربه فيه الفريضة فمنه تصح ان شاء الله.