الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٠-
فعلى هذا فاذا وفقت العدة الكبرى وهى خمسة عشر فتجدها توافق رؤس نصف الأخوات للأم، وهى عشرة بالأخماس، وخمس العشرة اثنان، فتوافق الستة التى من قبل الجدات بالأثلاث، وثلث الستة اثنان، وخمس العشرة اثنان، والاثنان يجزيان عن اثنين، فاضرب اثنين في جميع الخمس عشرة الموقوفة فذلك ثلاثون، ثم اضرب الفريضة وهي سبعة في ثلاثين فذلك مائتان وعشرة، فمن ذلك تصح المسألة ان شاء الله
باب صفة الرد أصله
فأما الرد فهو أن يبقى من أصل الفريضة بعد فرض سهام ذوى الفرائض أعنى السهام، ولا يكون للهالك عصبة يستحقون باقى الميراث، غالباقي بعد سهام ذوى الفرائض مردود على ذوى الفرائض على قدر سهامهم الا الزوج والزوجة فليس لهما في الرد شيء
ومن غيره: لا يرد على الزوج والزوجة فى قول الناس كلهم جميعاً
ومن غيره: ولا يأخذ ذووا الأرحام مع أحد من ذوى السهام الزوج والزوجة خاصة، أرجو أنه عن أبي المؤثر، رجع الى النسخة
مع
مسالة: واختلف في الرد على الاخوة من الأم مع غيرهم وفى
الرد على الأخت للأب مع الأخت للأب والأم، فرأى ذلك بعض وأباه آخرون، ونفسي الى الرد عليهم أميل، والله أعلم.