مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢١

221

مسألة: ومعرفة حساب الرد وتصحيحه، فانه ضربان:

ضرب لا يكون فيه من سهام ذوى الفرائض الا عدة واحدة، فهذا لايحتاج الى حساب أكثر من قسم المال على عدد رءوس أهلها ما كانوا قليلا أو

كثيرا

*

مسألة: وذلك كمن ترك أختين أو ابنين، فالمال مقسوم على اثنين لكل واحدة منهما سهم وكذلك ان ترك هؤلاء زوج أو زوجة، فانظر سهم الزوج أو الزوجة من كم يخرج، فارفعه وأقسم الباقي على العدة على ما فسرنا من القسمة، فانها تخرج ان شاء الله.

مسألة: والضرب الثانى فانه يكون فرضان أو ثلاثة فروض

فهذا الذى يحتاج الى العمل والحساب، وهو أن ينظر الفرائض ما كانت كم جملتها من سهم ستة أصلا أبداً، فان كان يجتمع سهمان فقل الرد على اثنين، وان اجتمع من الفروض ثلاثة، فقل الرد على ثلاثة

وان اجتمع أربعة فقل الرد على أربعة، وإن اجتمع خمسة فقل الرد على خمسة، ولا يكون الرد على أكثر من خمسة، فاعرف ذلك.

فان عرفت الرد على كم، فاحفظه ثم انظر سهم الزوج أو الزوجة من كم يخرج فادفعه وانظر ما بقى هل يقسم على الرد فان كان ينقسم على الرد فاعلم أن أصل الفريضة من مخرج سهم الزوج أو الزوجة، وان كان الباقي