الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٢2220
لا ينقسم فاضرب مخرج سهم الزوج أو الزوجة في الرد فما
فريضة المسألة، والله أعلم.
صح فهو أصل
مسألة: واعلم أن جملة مسائل الرد التي فيها سهم زوج أو
زوجة رد على خمسة، وأصل من اثنين وثلاثين، وهو كل مسألة فيها ثمن، وما بقى رد على أربعة، وأصل من ستة عشر، وهو كل مسألة، وما بقى رد على أربعة، وأصل من ثمانية وهو كل مسألة ربع، وما بقى رد على اثنين ربع
فيها
فيها
وأصلان من أربعة أحدهما كل مسألة فيها ربع والباقي رد على ثلاثة، والآخر كل مسألة فيها نصف، وما بقى رد على اثنين فهذه جملة أصول الرد وسأصف جملته بتفسير أختصره، وحساب أفسره ان شاء الله.
باب صفة الأصول الستة
فالأصل الذي من أربعين:
مثاله: زوجتان وأم وابنتان، فسهم الزوجتين الثمن مخرجه من ثمانية، والرد على أن الرد خمسة من قبل أن للأم السدس سهم من ستة، وللابنتين الثلثان أربعة أسهم من ستة فذلك خمسة، فاذا الزوجتين وهو المثمن من ثمانية، تبقى سبعة لا تنقسم على
رفعنا
سهم