الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٣-
2.23
-
الرد وهي خمسة، فاضرب الثمانية وهو مخرج سهم الزوجتين في خمسة وهو الرد فذلك أربعون وهو أصل هذه المسألة
للأم
وللزوجتين خمسة وهى ثمن الأربعين تبقى خمسة وثلاثون، فخمسها
، لأن لها خمس الرد فذلك سبعة وللابنتين ثمانية وعشرون أربعة أخماس ما بقى بعد سهم الزوجتين، لأن لهما أربعة أخماس الرد، تنكسر على الزوجتين الأن لهما خمسة، وهما اثنتان، فاضرب أصل المسألة وهى أربعون في عدد الزوجتين وهما اثنتان، فذلك ثمانون للزوجتين خمسة في اثنين فذلك عشرة لكل واحدة خمسة، وللام سبعة في اثنين فذلك أربعة عشر.
وللابنتين ثمانية وعشرون فى اثنين فذلك ستة وخمسون فهذا
الأصل الأول
فصل آخر
وكذلك ان كانت ابنة وثلاث بنات ابن، وثلاث جدات، وثلاث زوجات، الثمن من ثمانية، والرد على خمسة، لأن للجدات من الستة سهما، ولبنات الابن سهما، وللابنة ثلاثة فذلك خمسة، فاذا رفعنا الزوجات وهو الثمن من ثمانية تبقى سبعة لا ينقسم على الخمسة التى عليها الرد فتضرب الثمانية فى الخمسة فذلك أربعون،
سهم