مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٤

-

22400

-

وهو أصل المسألة، فالثمن من أربعين، خمسة للزوجات وهن ثلاث لا ينقسم عليهن ولا يوافقهن، وتبقى خمسة وثلاثون للجدات خمسها سبعة، وهن ثلاث لا ينقسم عليهن ولا توافقهن، ولبنات الابن خمسها سبعة لا تنقسم عليهن، ولا توافقهن، فالزوجات ثلاث، والجدات ثلاث، وبنات الابن ثلاث، فثلاثة تجزئ عن ثلاثة وثلاثة، فاضرب الأربعين في ثلاثة فذلك مائة وعشرون، فللزوجات خمسة من أربعين، فذلك خمسة عشر، لكل واحدة خمسة.

والجدات سبعة من أربعين فى ثلاثة فذلك أحد وعشرون لكل واحدة

سبعة.

ولبنات الأبن سبعة من أربعين فى ثلاثة، فذلك أحد وعشرون لكل

واحدة سبعة

وللابنة أحد وعشرون من أربعين فى ثلاثة فذلك ثلاثة وستون،

خافهم ذلك.

*

مسألة - وأما الأصل الثانى من اثنين وثلاثين:

مثاله: زوجة وبنت وابنتا ابن، فسهم الزوجة مخرجه من ثمانية والرد على أربعة، لأن سهم الابنة من ستة النصف ثلاثة.

وسهم ابنتى الابن من ستة السدس سهم غذلك أربعة، فاذا رفعت الثمن من مخرج سهم الزوجة وهو سهم من ثمانية كان الباقى سبعة،