الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٥-
225 -
لا ينقسم على الرد وهو أربعة، فتضرب مخرج سهم الزوجة وهو ثمانية فى الرد وهو أربعة فذلك اثنان وثلاثون، فالثمن أربعة للزوجة، والباقى ثمانية وعشرون تقسمها على أربعة وهو للابنة ثلاثة أرباعها
أحد وعشرون.
ولابنتى الابن ربعها سبعة لا تنقسم عليهما، فاضرب أصل المسألة وهو اثنان وثلاثون، فذلك أربعة وستون، فللزوجة أربعة في اثنين
فذلك ثمانية.
وللابنة أحد وعشرون فى اثنين، فذلك اثنان وأربعون.
ولابنتى الابن سبعة فى اثنين فذلك أربعة عشر لكل واحدة سبعة أسهم، وهو من جميع المال سبعة أثمان ثمن المال، والله أعلم.
باب آخر
وأما الأصل الذى من ستة عشر:
مثاله: هذه المسألة اذا كان مكان الزوجة زوج ليكون موضع ربع فيكون زوج وابنة وابنتا ابن غيرفع الربع من مخرجه وهو أربعة، فيبقى ثلاثة لا ينقسم على الرد وهو أربعة، لأن فيه للابنة النصف
الثمن
ثلاثة من ستة، والمسدس لابنتى الابن سهم فذلك أربعة.
(م 15
-
الخزائن جـ 12)