مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٦

-

-

فاذا لم ينقسم الثلاثة التي تبقى من مخرج سهم الزوج على الأربعة التي هي الرد، فاضرب الأربعة التي هي الرد، وكأنها الورثة رومس الأربعة التي هي، فخرج سهم الزوج، فذلك ستة عشر وهى أصل هذه المسألة، فللزوج الربع أربعة تبقى اثنا عشر لابنته منها ثلاثة من أرباعها تسعة، ولابنتى الابن الربع ثلاثة، وهما اثنتان لا ينقسم عليهما، فاضرب الستة عشر في اثنين، فذلك اثنان وثلاثون، فللزوج الربع أربعة من ستة عشر، فى اثنين فذلك ثمانية

وللابنة تسعة من ستة عشر فى اثنين فذلك ثمانية عشر

ولا بنتى الابن ثلاثة من ستة فى اثنين، فذلك ستة لكل واحدة ثلاثة أسهم، وهو من جميع المال ثلاثة أرباع ثمنه فافهم ذلك موفقا

ان شاء الله.

باب آخر

وأما الأصل الذي من ثمانية:

فمثاله: زوجة وجدة وأخ لأم، ومخرج سهم الزوجة م أربعة، لأن لها الربع، والرد على اثنين، لأن للجدة سدساً وهو سهم من ستة، وللأخ للأم السدس سهم من ستة فذلك سهمان عليهما الرد، فترفع للزوجة الربع سهماً، وتبقى ثلاثة على اثنين فلا ينقسم عليهما،