الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٧227
فتضرب الأربعة التي هي مخرج سهم الزوجة فى اثنين وهما الرد، فذلك ثمانية للزوجة الربع سهمان، وللجدة النصف من الباقي، فذلك
ثلاثة ولملأخ للأم مثلها
باب آخر
وأما الأصل الذى من أربعة، وفيه ربع وما بقى رد على ثلاثة:
فمثاله: زوجة وأم وأخوان لأم، فمخرج سهم الزوجة وهو
الربع من أربعة، والرد على ثلاثة، فللام الثلث ان كان الأخ واحداً فله السدس فذلك ثلاثة ستة
من
وان كانا أخوين لأم فلهما الثلث، ويحجباها عن الثلث فلا يبقى لها
السدس، فذلك سهم، تبقى ثلاثة تقسمها عليهم على الرد، فتنقسم
وان كان الأخ واحداً فله سهم وللام سهمان، وان كانا أخوين فلهما
سهمان، وللام سهم خافهم ذلك.
باب آخر
6
وأما الأصل السادس الذى من أربعة فيه نصف وما بقى رد على
اثنين:
فمثاله: زوج وجدة وأخ لأم، فللزوج النصف ومخرجه من
٣٬٥٢٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.