مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٨

-

228

-

اثنين، والرد على اثنين فترفع النصف، وهو سهم الزوج، ومخرجه من اثنين يبقى واحد على الرد، وهو اثنان لا ينقسم، فاضرب اثنين وهو مخرج سهم الزوج فى اثنين، وهما المرد فذلك أربعة، للزوج النصف اثنان، وتبقى سهمان: للجدة سهم، وللأخ للأم سهم، فافهم هذه الستة، فانها تأتى على بيان الرد ان شاء الله.

باب صفة المتناسخين

وأما المتناسخ من الفرائض، فهو أن يموت ميت، ثم لا يقسم ماله حتى يموت من ورثته واحد أو أكثر، فالعمل في حسابه أنك تصحح مسألة الهالك الأول، وتعرف كم يصح لكل واحد في ورثته من المال، و تحفظ كم يصح للهالك الثانى من ذلك، وتقول مات عن كذا وكذا سهما وهو التركة، ثم تصحح مسألة هذا الهالك الثانى وتعرف من كم تنقسم.

فاذا صحت فانظر هل تنقسم عليها التركة وهي السهام الخالصة له من الأول، فان انقسمت عليها فاقسم التركة بينهم على قدر انقسام، وان لم تنقسم تركت على المسألة مسألته، فانظر، أهل

مسألتهم توافقها بشيء، فان وافقتها بشيء فاضرب المسألة الأولى، وكأنها أصل المسألة في وفق المسألة الثانية، وكأنها رءوس الورثة مما بلغ فهو ما تصح

منه المسألتان جميعاً فيصيران بمنزلة مسألة واحدة.