مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٩

-

229

فاذا أردت قسمها فانظر من كان له من كان له من أصل المسألة الأولى شيء، فاضربه فى وفق المسألة الثانية وان كانت التركة وافقت المسألة الثانية، والا فاضربه في جميع المسألة الثانية، ومن كان له من المسألة الثانية شيء فاضربه فى وفق التركة، ان كانت التركة وافقت المسألة الثانية بشيء، وان لم توافقها فاضربه في جميع التركة، وأجمع لمن كان لمه من الأولى والثانية سهامه، وانظر بما هو من جميع المال كذا وكذا سهماً وهو كذا وكذا جزءاً

•

فهذه ثلاثة وجوه في قسم المتناسخ، أحدها أن تكون تركة الميت الثاني تنقسم على ورثته على قدر مسألته باقرارها، فالوجه في قسمها أن ينظر لكل واحد منهم ما يصح له من كل مسألة، وتقول صح له من المال كذا وكذا ولا يحتاج على عمل أكثر من ذلك

جميع

والوجه الثاني: لا ينقسم تركته على مسألته، ولكنها توافقها،

فالوجه أن تضرب مسألة الأولى في وفق مسألة المثاني

والوجه الثالث:: ألا تنقسم التركة على مسألة الثاني ولا توافقها، غالموجه أن تضرب المسألة الأولى بجملتها، وان كان ميت ثالث، فالاوليان اذا صحتا بمنزلة مسألة واحدة فاضربها في المسألة الثالثة فتكون المسألتان بمنزلة المسألة الأولى، والثالثة بمنزلة الثانية، والعمل في ذلك كما وصفنا في الاثنتين.