مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٠

-

230

-

مثال: ذلك الوجه الأول الذي تنقسم تركته على مسألته أن يقول لك زوج وابنة وابن ابن، ماتت الابنة وتركت ابنتها وابن أخيها، فالمسألة الأولى تصح من أربعة للزوج الربع سهم، وللابنة النصف سهمان، ولابن الابن ما بقى وهو سهم

* مسالة: الابنة من اثنين، لابنتها النصف، ولابن أخيها

سهم

ما بقى سهم، فهما ينقسمان على مسألتهما فاذا أضفنا ما

ح لابن الابن

من جدته، وهو سهم الى ما صح له من عمته، وهو سهم صار له سهمان، فذلك النصف من جميع الماك، ولزوج الأولى سهم وهو الربع، والابنة الثانية سهم وهو الربع

فلو مات ثالث وهو ابن الابن، وترك ابنته وابن ابن لقلنا صارت من اثنين، ومسألته أيضاً من اثنين لابنته سهم ولابن ابنه سهم.

ومثاله: لو ترك هالك أبوين وابنة، ثم ماتت الابنة وتركت جدها وأمها، فمسألة الأول من ستة والثاني من ثلاثة وتركها فهى منقسمة عليها ولو مات الجد وترك زوجة وهى الجدة، وترك أخاً لقلنا مات عن أربعة من أربعة، لزوجته الربع سهم الى سهمها من الأول، فذلك سهمان، وتبقى ثلاثة لأخيه، ومسألته وتركته أربعة، لأن له من ابنه الأول سهمان، وله من ابنة ابنه سهمان، وهو ما بقى بعد ثلث الأم.