مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣١

231

-

وأما صفة القطع في المسائل اذا صحت:

فمثاله: أن تقول أم وابنتان وابن، ثم ماتت الأم، وورثها بنو

ابنها، فمسألة الأول تصح من أربعة وعشرين، للأم أربعة أسهم وللابن عشرة، ولكل ابنة خمسة.

،

ومسألة الأم تصح من أربعة والتركة أربعة، فهي منقسمة على مسألتها بين ورثتها، لا يحتاج الى ضرب ولا عمل أكثر من ضم سهام كل وارث من الثانية الى ما صح له من الأولى، فللابن من الثانية اثنان الى عشرة التى له من الأولى، فذلك اثنا عشر

ولابنتي الابن كل واحدة من الثانية سهم الى الخمسة التي لها من

الأولى فذلك ستة

فاذا أردت أن تعرف أنها تنقطع أم لا، فانظر الى سهام كل واحد من الورثة الأحياء كلهم، هل يتفق بشيء، فان اتفقت، فحد وفق جميعها واجمعه، ثم قل تنقطع من كذا وكذا، وان لم تتفق فلا قطع فيها، وهذه المسألة تتفق سهام أهلها بالأسداس، لابنتى الابن كل واحدة ستة،

فسدسها سهم

ولابن الابن اثنا عشر سدسها سهمان، فخذ سدس الجميع فذلك