مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٢

-

-

أربعة، فقل تنقطع هذه المسألة من أربعة، لابن الابن النصف سهمان،

ولكل ابنة الابن الربع سهم.

مسألة: وكذلك ان قال: زوجة وابنة وثلاثة بنين، ثم

مات أحد البنين، فالأولى من ثمانية، والثانية من ستة، والتركة اثنان يصحان من أربعة وعشرين، وتنقطع من ستة، ففكر في ذلك وبالله

التوفيق

* مسألة: وأما الوجه الثانى الذى يوافق فيه التركة المسألة الثانية، فهو أن يقول: لك امرأة وابنة أخ، ثم ماتت الابنة وتركت ابنتها وعمها وأمها:

فالمسألة الأولى من ثمانية: للابنة النصف أربعة، وهي تركتها، والمسألة الثانية من ستة توافقها التركة بالأنصاف، فاضرب الأولى وهى ثمانية في نصف الثانية وهى ثلاثة، فذلك أربعة وعشرون، فمن كان له من الأولى فمضروب في نصف الثانية، ومن كان له من الثانية شيء فمضروب في نصف التركة

فللزوجة من الأولى سهم مضروب في نصف الثانية، وهو ثلاثة، فذلك ثلاثة، ولها من الثانية سهم مضروب في نصف التركة وهو اثنان يجتمع لها خمسة منهما جميعاً