مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٣

233

وللعم من الأولى ثلاثة في نصف الثانية، وهو ثلاثة فذلك تسعة، وله من الثانية اثنان فى اثنين وهو نصف التركة، فذلك أربعة، فاذا أضفتها الى التسعة التى له من الأولى يجتمع له ثلاثة عشر سهماً.

ولابنة الابنة في المسألة الثانية ثلاثة في نصف التركة وهى اثنان، فذلك ستة، وليس لها من الأولى شيء فقد صحت من أربعة وعشرين

المال،

فلام خمسة أسداس ربع المال، ولابنة الابنة ستة وهي ربع وللعم ثلاثة عشر سهماً وهو نصف المال، وسدس ربع فافهم ذلك موفقاً ان شاء الله

المال،

مسالة: فلو ماتت هذه الابنة وتركت جدتها وزوجها وأمها

لقلنا: ماتت ستة

عن

وهى التركة ومسألتها من اثنى عشر، لزوجها الربع ثلاثة أسهم، ولجدتها السدس سهمان، ولابنها ما بقى وهو سبعة

فمسألتها توافق تركتها بالأسداس، فاضرب ما اجتمع من المسألتين الأوليين وهو أربعة وعشرون في سدس هذه الثالثة، وهى اثنان، فذلك ثمانية وأربعون، فمن كان له من الأوليين شيء فمضروب في سدس

التركة.

فللعم من الأوليين جميعاً ثلاثة عشر مضروبة في اثنين، فذلك ستة

و عشرون.