الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٤-
234
-
وللأم من الأوليين خمسة مضروبة فى اثنين فذلك عشرة، ولها من
الثالثة سهمان فى واحد، فذلك اثنان يجتمع لها اثنا عشر سهما
ولزوج هذه الابنة من الثالثة ثلاثة مضروبة في واحد وهو
سدس التركة فذلك سبعة.
فصل آخر
فلو ماتت أيضاً بعد ذلك الجدة، وتركت زوجها وابن ابنة ابنتها هذه، لقلنا: ماتت عن اثنى عشر ومسألتها من اثنين، فتركتها منقسمة على مسألتها، فنصف سهم ابن ابنتها وهو النصف، فله نصف التركة ستة، فذلك ثمن المال، وسهام الأوليين على حالها، والله أعلم
وهي
مسألة: والوجه الثالث الذي لا يوافق التركة المسألة الثانية، وهو أن يقول زوج وأم وأختين لأم وثلاث أخوات لأب وأم، ماتت احدى الأخوات الخالصات، ثم ماتت الثانية وتركت زوجها، وماتت الثالثة، فمسألة الهالكة، الأولى تصح من ثلاثين: للزوج تسعة أسهم، وللام ثلاثة، ولكل أخت من الأم ثلاثة ولكل أخت خالصة أربعة التركة فماتت الثانية عن أربعة ومسألتها من سبعة لا توافق
أسهم، وهي مسألتها تركتها بشيء، فاضرب جميع المسألة الأولى، وهي ثلاثون في