الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٥-
235
-
سبعة، فذلك مائتان وعشرة، للزوج من الأولى تسعة للزوج من الأولى تسعة في سبعة، وهي
المسألة الثانية، فذلك ثلاثة وستون
وللأم الأولى ثلاثة في الثانية وهى سبعة، فذلك أحد وعشرون،
ولها من الثانية واحد فى المتركة وهى أربعة مضافة الى أحد وعشرين التي لها من الأولى، فذلك خمسة وعشرون
•
ولكل أخت من الأم مثل ذلك، وللأختين الخالصتين لكل واحدة من الأولى أربعة فى الثانية وهى سبعة، فذلك ثمانية وعشرون، ولها من الثانية اثنان في التركة وهى أربعة، فذلك ثمانية، فيجتمع لها من المسألتين ستة وثلاثون، وللأخرى مثل ذلك
ثم ماتت احداهما وهي الثانية عن ستة وثلاثين، ومسألتها من تسعة، لأنها تركت أمها وأختيها لأمها وأختها لأبيها وأمها، فتركتها ننقسم على مسألتها، فللزوج من التسعة ثلاثة فله ثلث التركة، فذلك اثنا عشر
وللأم من التسعة.
سهم فلها تسع المتركة، أربعة الى المخمسة والعشرين
التى لها من الأولى والثانية، فذلك تسعة وعشرون
ولكل أخت من الأم مثل ذلك، وللأخت التى لها من الأب والأم من
هذه الثانية ثلاثة من تسعة، فلها ثلث التركة اثنا عشر،، فلها ثلث التركة اثنا عشر، الى الستة والثلاثين
التي لها من الأولى والثانية، فذلك ثمانية وأربعون سهماً
•