مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٦

-

2360

-

ولزوج الأولى ثلاثة وستون على حالها

•

مسألة: ثم ماتت الأخت الثانية التي من الأب والأم عن

ثمانية وأربعين، وتركت أمها وأختها لأمها

•

فمسألتها من ثلاثة: للأم سهم، ولكل من أخت الأم سهم، فللام

ثلث التركة وهى ثمانية وأربعون، فذلك ستة عشر الى تسعة وعشرين، فذلك خمسة وأربعون.

ولكل أخت من الأم مثل ذلك، ولزوج الأولى ثلاثة وستون على حالها، ولزوج الثانية اثنا عشر على حالها فذلك مائتان وعشرة.

فان قيل: كم للأم من جميع المال؟

فقل: لها سبع

المال، ونصف سبع المال، لكل أخت من أم مثل

ذلك، ولزوج الأولى سبعا المال وعشر سبع المال، ولزوج الثانية

خمسا

سبع المال، فافهم ذلك، وبالله التوفيق

باب الفرقى والهدمي

اعلم أن الغرقى والهدمى هم الجماعة الذين يرث بعضهم بعضا، فيموتون جميعاً، ولا يعلم من مات منهم قبل صاحبه، فهؤلاء يرثون جميعاً، كل واحد يرث من الآخر، ثم يقسم ميراث كل واحد من بعضهم