الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٧-
237
-
بعضا على الورثة الأحياء، ولا يرث أحدهم من الآخر مما ورثوا من
بعضهم بعضا، وبأيهم، شئت فابدأ فهو سواء ان شاء الله
والحساب فى ميراثهم كالعمل في المتناسخ، لكن فيه زيادة ليست
في المتناسخ، وهو أنه اذا صحت مسألة كل واحد منهم على حدتها بحسب المتناسخ، فوافق بين المسائل واحفظها على ماسنصفه
شاء الله
•
ان
* مسألة: ثلاثة اخوة هلكوا جميعاً، ولهم أم، ولأحدهم
ابن، والثانى ابنة، وللثالث ابنتان؟
فهؤلاء يقسم لكل واحد منهم مسألته
مسألة: فأما صاحب الابن فمسألته من ستة، لأمه السدس
سهم، ولابنه ما بقى ولا يرث أخواه منه شيئاً
وأما صاحب الابنة، فمسألته من ستة، لابنته النصف ثلاثة، ولأمه
السدس سهم، ويبقى سهمان الأخويه، لصاحب الابن سهم أيضاً على ستة لأمهم سهم، ولابنه خمسة أسهم.
ولصاحب الابنتين سهم أيضاً على ستة، لأمه السدس سهم، ولابنتيه
الثلثان أربعة أسهم، ويبقى سهم واحد لابن أخيه