مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٨

238

فمسألة الأخوين كل واحد من ستة، وتركتهما كل واحد سهم ورثاه

من أخيهما، وهو صاحب الابنة، فلا تتفق مسألة أحدهما وتركته

فقل: ستة تجزى عن ستة، فاضرب المسألة الأولى وهى ستة، في

احدى هاتين المسألتين، فذلك ستة وثلاثون

فللابنة النصف ثمانية عشر، ولأمه السدس ستة، ويبقى اثنا عشر لكل أخ ستة أسهم، ولأمه السدس فلها سهمان الى الستة التي لها من ابنها الأول، فذلك ثمانية، ولابن الابن ستة خمسة من قبل أبيه، وسهم من قبل عمه، هذا صاحب الابنتين، ولابنتى الابن أربعة، فقد صحت مسألة صاحب الابنة من ستة وثلاثين، فمن هذا ماله ينقسم

وأما صاحب الابنتين، فمسألته من ستة، وتصح من اثنى عشر،

لأمه السدس سهمان ولابنتيه الثلثان ثمانية، والأخويه لكل واحد منهما

6

، ولصاحب الابن سهم أيضاً على ستة، الأمه السدس سهم سهم ولابنه ما بقى خمسة أسهم، ولصاحب الابنة سهم أيضاً على ستة، فلامه السدس سهم، ولابنته النصف ثلاثة، ولابن أخيه ما بقى سهمان الى الخمسة التى له من أبيه فذلك سبعة

ومسألتا الأخوين كل واحد من ستة، وتركته سهم لا تتفق بشيء،

فستة تجزى عن ستة، فاضرب أصل المسألة الأولى وهى اثنا عشر في