مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٩

احدى الثانيتين، وهما ستة فذلك اثنان وسبعون، يبقى اثنا عشر لكل

أخ ستة.

ولأمهما من كل واحد

سهم

، فذلك سهمان الى الاثنى عشر سهما التي

لها من ابنها الأول يكون أربعة عشر، ولابن الابن سبعة، خمسة من أبيه مما ورث أبوه من عمه صاحب الابنتين، وسهمان من عمه صاحب الابنة مما ورث من عمه صاحب الابنتين

فهؤلاء الثلاثة الاخوة قد أفردنا لكل واحد منهم مسألة يقسم ماله الذي يخصه عليها، مع أن مسألة صاحب الابنة، ومسألة صاحب الابنتين مسألتان متقارعتان، كل واحدة سهم مع المسألة الأصلية متناسختان، فاذا أردت تصحيحها فاعمل لكل واحدة منهما مع على سبيل المتناسخ، فاذا صحتا جميعاً فوافق بينهما، ثم اخلطهما،

ان لم تجز واحدة منهما عن صاجبتهما، ولم تدخل فيها

فان قيل: كيف تجزى عنها، وكيف تدخل فيها؟

الأصلية

فقل: ان كانتا متساويتين فى العدد، أجزت احداهما عن الأخرى، وان كانت احداهما من جزء من الأخرى مثل تصفها، أو ثلثها، أو ربعها، أو خمسها، أو سدسها، أو سبعها، أو ثمنها، أو تسعها، أو عشرها أو ما أشبه ذلك، فهى التى تدخل الصغرى فى الكبرى على ما بينا في شرح الأولى اذا انكسرت الفرائض فافهم ذلك موفقاً ان شاء الله