مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٠

240

-

مسألة: فان قيل: امرأة ماتت وتركت زوجها وثلاثة بنين وابنة، ثم مات أحد البنين، ثم قتل الثاني، والأب وهو زوج الأولى في وقت لم يعلم أيهما مات قبل الآخر، وترك الابن زوجة وابنة، وترك الزوج زوجة وابنتين، وأبناء غير هذا المنقول، وهو أحد البنين الثلاثة؟

فقل: مسألة المرأة أصلها من أربعة، وتصح من ثمانية وعشرين، فللزوج الربع سبعة، وله ميراث ابنه الهالك الثاني الذي من أمه، وهو ستة عشر، فذلك ثلاثة عشر

ولابنيها الباقيين لكل واحد منهما ستة، ولابنتها ثلاثة، وللزوج ثلاثة عشر على ورثته، وهم زوجة وابنتان وابنان أحدهما المقتول

فتصح

مسألته

من ثمانية وأربعين، لزوجته ستة، ولابنتيه لكل واحدة سبعة، ولابنه أربعة عشر، وللمقتول مثل ذلك على ابنته وزوجته وأختيه وأخيه، ومسألته من ثمانية توافق تركته بالأنصاف، فاذا ضربت الثمانية والأربعين، وهى مسألة الأب، فى نصف الثانية وهي أربعة صار مائتين غير ثمانية، للزوجة الثمن أربعة وعشرون، وللابن الحى سبعون منها ستة وخمسون من قبل أبيه، وأربعة عشر من قبل أخيه

•

ولأخته نصف ذلك، ولأخته من أبيه ثمانية وعشرون، ولزوجته الولد

المقتول سبعة، ولابنته ثمانية وعشرون، فهذا ما صح منه.