الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٦246 -
فاذا أردت قسمها، فانظر كل من كان له من احدى الحالين شيء فاضربه في وفق الاخرى أو فى جميعهما، ان لم يكونا اتفقا واحفظه بعينه ان كانت احداهما أجزت عن الأخرى، أو دخلت فيها كذلك تفعل فيما يصح من الحال الآخر، ثم أضفت ما صح له من الحالين جميعا، بعضه الى صح له فاعرفه، ثم كذلك كل واحد منهما فاعرف ذلك، وبالله
له
بعض، فلما
التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل
مسألة: فان ترك ولداً خنثى وأبوين؟
فقل: فى حال أنه أنثى، المسألة من ستة، للأبوين السدسان اثنان، والابنة المنصف ثلاثة ويبقى واحد للأب بالعصبة
وفى حال أنه ذكر، فالمسألة أيضا من ستة للأبوين الشدسان سهمان، والباقى أربعة للولد، فالحالان يتساويان، فقل: ستة تجزى عن ستة، فالستة فى حالين فذلك اثنا عشر
وأما قسمها: فان للأم سهمين لكل حال سهم، وللأب ثلاثة وحال الأنثى سهمان، سهم بالفرائض وسهم بالعصبة، وفى حال الذكر سهم وللولد سبعة أسهم، ثلاثة على أنه أنثى وأربعة على أنه ذكر، ولا قطع فيها فافهم ذلك، والله أعلم.