مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٧

247

مسألة: فان ترك ولدين خنثيين وأباً؟

فقل: في حال ان الخنثيين ابنان، المسألة من ثلاثة، لهما الثلثان، وللاب الثلث على الاختصار، وفى حال أنهما ذكر ان المسألة تصح من أثنى عشر، للأب السدس سهمان، وعشرة لهما لكل واحد منهما خمسة أسهم فالحالان مختلفان، غير أن أحدهما يدخل في الآخر، فاكتف بالاثنى عشر

عن الثلاثة:

فاضرب الاثنى عشر في حالين فذلك أربعة وعشرون للأب في حال الاثنين أربعة، وفى حال الذكرين اثنان، فذلك ستة وهي المربع، وللابنتين لكل واحدة تسعة في حال الأنثى أربعة ومن حال الذكرين خمسة، فافهم

ذلك

وان أردت قطعها فوافق بين التسعين التي للابنتين، وبين الستة التي للأب تجدها تتفق بالأثلاث، فخذ ثلث الستة اثنين وثلثا التسعة ستة، لكل ابن ثلاثة، فقل تنقطع من ثمانية للأب الربع، اثنان اثنان، ولكل ابن ثلاثة أثمان الحال، فافهم ذلك

*

مسألة: فان ترك أماً وابنا خنثى؟

ففى حال أنه أنثى المسألة من أربعة على الرد للأم سهم، وللابنة ثلاثة، وفي حال أنه ذكر المسألة من ستة للأم السدس سهم، والباقي

للابن