مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٨

-

248.

-

والمسألتان مختلفتان، غير أنهما يتفقان بالأنصاف، فاضرب أيهما شئت في نصف الأخرى تجد ذلك اثنا عشر، ثم اضربها في حالين، فذلك أربعة وعشرون، فللام فى حال الأنثى سهم من أربعة مضروبة في نصف الستة ثلاثة، ولها فى حال الذكر سهم من ستة، مضروب في نصف الأربعة، فذلك اثنان يجتمع لها من الحالين خمسة

وللابنة فى حال الأنثى ثلاثة في ثلاثة، وهو نصف الستة فذلك تسعة، ولها من حال الذكر خمسة مضروبة فى اثنين نصف الأربعة، فذلك عشرة يجتمع لها تسعة عشر سهما، فقد صحت من أربعة وعشرين، ولا قطع فيها، لأن التسعة عشر التى للابن لا توافق الخمسة التى للأم.

وان ترك ابنا وابنة خنثى فى حال أنه أنثى المسألة من ثلاثة، وفي حال انه ذكر المسألة من اثنين، فالحالان مختلفان لا يتفقان، فاضرب أحدهما فى الآخر فذلك ستة فى حالين، فذلك اثنا عشر، فللذكر في حال الأنثى اثنان في اثنين فذلك أربعة، وله فى حال الذكر سهم في ثلاثة فذلك ثلاثة، يجتمع له سبعة، وللابن في حال الأنثى سهم في اثنين، فذلك اثنان، ولها في حال الذكر سهم في ثلاثة فذلك ثلاثة يجتمع لها خمسة فقد صحت من اثنى عشر

مسألة: فان ترك ابنا وابنة خنثى؟

فقد اختلف فيها، فقيل: انها من تسعة للذكر أربعة وللانثى سهمان،