الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٩-
0 249
-
وللخنثى ثلاثة والأصح أنها من أربعين، لأنها في حال الذكر من خمسة
:
وفى الأنثى من أربعة ولا تتفق المسألتان، فاضرب الخمسة في أربعة فذلك عشرون، ثم في حالين فذلك أربعون، فللانثى في حال الانثى سهم من أربعة فى خمسة، ولها في حال الذكر سهم من خمسة في أربعة فذلك أربعة، فيجتمع لها تسعة، وللخنثى فى حال الأنثى سهمان من خمسة في أربعة، فذلك ثمانية، ولها سهم من الأربعة في خمسة فذلك خمسة يجتمع
لها ثلاثة عشر
وللذكر فيحال الذكر اثنان من خمسة في أربعة، فذلك ثمانية وله، فيحال الانثى سهمان من أربعة في خمسة فذلك عشرة يجتمع لها ثمانية
عشر، فهذا أصح العلل يطول ذكرها، وبالله التوفيق
مسألة: وان ترك ولدا خنثي وعماً خنثى، وابن عم ذكر؟
ففيه اختلاف، والذى نأخذ به أن للولد نصف المال، ونصف النصف، فذلك ثلاثة أرباع، فاذا انقضى ولد الصلب، أقمنا العم ذكرا فله ما بقى الربع الباقي، وأقمناه أنثى فلا شيء له، فله تصف الربع، ونصف الربع الباقي لابن العم الأسفل، وهذا أيضا نصف الأول، وفيه نظر، والله
أعلم.