الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٠-
-
مسالة: وفى بعض القول ان ترك أما وأختا لأب وأم، وأخوات لأم، وأختا خنثى لأب؟
ستة،
فانها تصح من اثنين وأربعين فى حالين، فذلك أربعة وثمانون، لأن الخنثى فى حال الأنثى لها السدس، فالمسألة من سبعة وفي حال الذكر لا شيء له، لأنه يصير عصبة انما له ما بقى، وترجع المسألة من فالستة والسبعة لا يتفقان، فاضرب المسألة، أعنى الستة في سبعة فذلك اثنان وأربعون، ثم فى حالين فذلك أربعة وثمانون
فللام من ستة
سهم سهم
في سبعة فذلك سبعة، وسهم من سبعة
في ستة فذلك ستة يجتمع لها ثلاثة عشر فللأخوين للأم ضعفا ذلك، لكل واحد ثلاثة عشر، وللاخت من الأم والأب تسعة وثلاثون، ثلاثة أضعاف
ما للأم، وللخنثى في حال واحد وهو من السبعة سهم في ستة فذلك ستة
* مسالة: فان كانت المشتركة وهى أم وزوج وأخوان لأم وخنثى
خالصة؟
تسعة،
فانها تضح من ثمانية عشر في حالين فذلك ستة وثلاثون، لان الخنثى اذا كانت ذكراً فالمسألة من ثمانية عشر، وان كانت أنثى فالمسألة من والتسعة داخلة فى الثمانية عشر، فاضربها في حالين فذلك ستة وثلاثون، للأم من الثمانية عشر ثلاثة، ومن التسعة سهم في اثنين، فيجتمع لها من