الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥١الحالين خمسة، وللزوج من الثمانية عشر تسعة، ومن التسعة ثلاثة في اثنين، فذلك ستة يجتمع له خمسة له خمسة عشر، وللأخوين الأم من الثمانية عشر أربعة من التسعة وسهمان فى اثنين فذلك أربعة فيجتمع لهما ثمانية
وللخنثى من الثمانية عشر سهمان، ومن التسعة ثلاثة في اثنين، فذلك ستة يجتمع لها ثمانية، فالجمع ستة وثلاثون، فافهم ذلك، وتبينه
وبالله التوفيق
مسألة: فان ترك ابنة خنثى وبنت ابن خنثى، وبنت ابن ابن
أسفل منها خنثى؟
فقد اختلف في ذلك، فقيل: يجعلون في حال كلهم ذكوراً، وفي حال كلهم اناثاً، وفي حال بعضهم اناثاً، وبعضهم ذكوراً، ثم ينظر ماذا اناث، وماذا يستحقون وهم ذكور، فيعطون نصف
يستحقون وهم
ما يستحقون في الحالين جميعا ..
قال: فهذا أصح وأعدل، لأن خلقهم واحد، فلا يجعل هذا ذكراً وهذا أنثى، ولكن اذا جعل هذا ذكراً جعل ذلك ذكراً، واذا جعل هذا أنثى جعل ذلك أنثى، وليس هم بمنزلة الغرقى والهدمي يمات واحد، ثم يحيا الذى أميت، ويمات الذي أحيى
فاذا أقمتهم ذكوراً فالمال للابن، واذا أقمتهم اناثاً فلابنة النصف،