الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٢- 252 -
ولابنة الابن السدس، ولا شيء للسفلى، فأعط الأول نصف ما يستحق وهو ذكر، ونصف ما يستحق وهو أنثى، فله نصف المال ونصف النصف، فذلك ثلاثة أرباع المال، ثم انظر الى ابنة الابن على أنها ذكر لا شيء لها، وعلى أنها أنثى لها السدس، فأعطها نصف السدس، ورد الباقي على العصبة، فتصح من اثنى عشر، لأن الاثنى عشر من ستة في حالين، فيصح للولد الخنثى تسعة، ولولد الولد واحد، يبقى اثنان للعصبة
وقال في الضياء: ان لابنة الابن السفلى سهم، لأنها في حال ذكر فتستحق الباقى فلها نصفه، والباقى اذا كانت عصبة، والا كان مردوداً عليهم على الحدى عشر للابنة تسعة، ولابنة الابن سهم، والسفلى سهم، وهذا عندى نقض لقولهم انهم يقامون في حال أن الأسفل قد سقط في حال الذكور وسقط فى الاناث فكيف يصح له شيء، والله أعلم.
باب ذكر الموقوف
اعلم أنه يدخل في هذا الباب ويقاربه باب يسمى «الموقوف» وفيه موافقة واختصار يجرى قريبا من مجرى ما أخبرتك من باب الاختصار ويسمى (موقوفا (لأنه يأتى على عدد كلهم لا يوافق رءوسهم، سهامهم» بشيء فتريدان توقف عدة عدة، ثم تحاصر بينهما وبين العدة الموقوفة، وفق العدة التي توافق الموقوفة ولا تلتفت الى وفق الموقوفة.
لتحفظ