مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٣

-263

-

وأما تزويج الأم، ثم الابنة بعد فجائز قبل الدخول بها، وبعد فراقها أو موتها، لقوله تعالى: (وربائبكم اللاتى في جحوركم من نسائكم

اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) والآيات معطوفات على ما تقدمهما، والله أعلم

*

?

مسألة: واذا أجلت الرتقاء لتصلح نفسها الى سنة، ولها زوج،

ومات أحدهما فى المدة، وهما يتوارثان، وكذلك الرجل العنين، وكذلك

اذا مات أحد الزوجين فى مدن الفقد أو الغيبة، والله أعلم.

•

وأما اذا مات المفقود بعدما صحت حياته، وكانت قد زوجت زوجته

بأزواج قبل ذلك وماتوا؟

فقول: عليها رد ميراثها منهم، وقول: لا رد عليها

وأما اذا قدم المفقود أو الغائب وزوجته عند زوج واختارها، فهى، واختارها، وهما يتوارثان، ولو كانت فى عدة من الزوج

زوجة الذى قدم

الأخير وان لم يجز بها فهى زوجة الأخير، والله أعلم.

ومن تزوج على رضا فلان، ومات الزوج الأخير، قبل أن يعلم رضا

فلان؟

فان رضى فلان ورثته ولها صداقها، وان لم يرض فلان بطل الصداق

والميراث.