مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٤

-

264

-

ومن تزوج من أجنبي امرأة ولها أب؟

فان أتم الأب التزويج قبل الجواز تم، وبعد الجواز فيه اختلاف، وأحب ألا يتم، والميراث بينهما مع تمام النكاح، وان كان لها ولى غير

الأب

، ففيه اختلاف، وهو مخالف للأب، وأقرب الى الرخصة.

فصل

قال محمد بن محبوب، رحمه الله: فى رجل تزوج صبية لم تبلغ

ثم أبرأ لها نفسها بلا طلاق، وأوفاها صداقها، ثم مات قبل أن يخلو لها

ثلاثة أشهر؟

اذا أبرأ لها نفسها، ثم مات لم ترثه اذا لم يكن دخل بها ونوى

البر آن طلاقا، وان لم يعرف ما نوى، فانها ترثه ولها الصداق تاماً

وفى الأثر فيمن تزوج جارية بكراً، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وهو

صحيح ثم مات؟

فليس بينهما ميراث، ولا عليها منه عدة، ولها نصف الصداق

وان طلقها وهو مريض، ثم مات في مرضه في عدتها؟

فلها الميراث والمهر كاملا، ولا عليها عدة المتوفى عنها زوجها

6