الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٥-
-
وقال أبو عبد الله: أنه يحفظ عن الفقهاء، أنها ان حبست نفسها عليه، ولم تتزوج حتى مات من قبل أن تخلو عدة مثلها، ورثته ولها نصف الصداق، وعليها عدة المطلقة، وبه نأخذ
وفى رجل ملك امرأة، ولم يعلم منها رضاً ولا انكاراً حتى هلك
الرجل؟
فلها الصداق الا أن تعلم أنها لم ترض به.
وقيل فيمن يدعى أن فلانا وكله ليتزوج له امرأة، فتزوجها عليه:
ثم ان الزوج أنكر الوكالة؟
فالصداق يلزم المتقول، وان مات الزوج الناكر، فعلى المتقول للمرأة بقدر ما ترث من ذلك الزوج ان ترك مالا للمورثة، والله أعلم.
وقال وضاح بن عقبة، رحمه الله: اذا قالت المرأة: اني لست راضية بزوجي في حياته وأنا راضية؟
حلفت يميناً على ذلك وأخذت الصداق، وان هلكت ورثها الرجل
•
وفى رجل زوج أخته وهى غائبة، ولم تأمره ولم يستأمرها، ولم تعلم فمات الرجل قبل أن تعلم وترضى؟
فلها المهر ولا ميراث لها، وان ماتت هى قبل أن تعلم وترضى، فليس
بينهما ميراث.