الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٦-
-
وفى رجل زوج ابنته وهى غائبة عنه، ثم توفى الزوج قبل علمها،
بالتزويج؟
فانها تستحلف يميناً بالله أنها لو علمت أنه زوجها قبل أن يموت لرضيت
به زوجا، فاذا حلفت فلها فى ماله المصداق والميراث، وان كانت
من قبل الرضا، فلا ميراث له منها، ولا صداق عليه
هي
المتة
وفى موضع: اذا زوج ابنته وهى صبية، ومات الزوج فلها الميراث، وكذلك اذا ماتت هى فلزوجها الميراث، والصداق لها على الوجهين جميعا،
وهذا الذي عليه العمل، والله أعلم
وأما اذا كانت بالغاً، فكما تقدم وهذا اذا زوجها أبوها
وعن أبي سعيد، رحمه الله: فى رجل مات وتحته أختان زوجتان،
ولم يعلم أنهما أختان؟
فالميراث للأولى منهما ان لم يكن دخل بالأخرى، لأن تزويج الأولى ثابت، وان دخل بالأخرى ففى بعض القول: ليس للأولى ميراث لأنها فسدت عليه، وفى بعض القول: ان لها الميراث، وان وطئ أختها
لا يفسدها على الجهالة
ومن تزوج يتيمة، وماتت قبل الدخول بها؟