مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٧

-

فلا صداق لها ولا ميراث له

وان مات الزوج؟

تركت الى أن تبلغ، فان حلفت بالله أن لو كان فلان حيا الرضيت به زوجاً، فلها الميراث وعليها عدة المميتة، وان بلغت والزوج حي، ولم

يدخل بها فهى زوجته

وأما أن مات قبل بلوغها بعد موته فلا صداق لها ولا ميراث، وان - دخل باليتيمة ومات وهى لم تبلغ، ثم ماتت هى قبل البلوغ، فلها الصداق ولا ميراث لها منه، والله أعلم.

وفى رجل تزوج امرأة على صداق أقل من أربعة، ثم مات أحدهما قبل الجواز، أو بعد الجواز؟

فانهما متوارثان، فان كانت المرأة هى الميتة قبل الجواز فقول: على

الزوج صداقها ويرثها

، وقول يرثها ولا صداق لها عليه

وان كان قد جاز بها فعليه الصداق، وله الميراث منها

وان كان الرجل هو الميت ورثته المرأة ولا صداق لها الا ما

سمى بأقل

من أربعة دراهم، وان لم يكن سمى فلا صداق لها، ولها ميراثها منه.

وان كان سمى لها بأقل من أربعة دراهم، فهو كمن لم يسم شيئا