مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٨

-

-

على قول بعض الفقهاء، وكان يقول بذلك محمد بن محبوب، رحمه الله،

وغير ذلك من آثار المسلمين

وقول: أن سمى بأربعة دراهم فليس لها الا ما لها دخل بها

سمى.

أو لم يدخل، وكان يقول بذلك موسى بن على، رحمه الله

وأما اذا مات الرجل قبل أن يجوز بامرأته؟

ان لها الصداق والميراث، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة

أشهر وعشرة أيام، فان طلقها في مرضه فقد قيل لها الميراث، ومن هرب من الحق رد اليه.

وهي

والأمة تحت الحر طلقها، وهو منها على رجعة، ثم عتقت، ومات

في العدة، فانها ترثه ويرثها اذا ماتت وهى فى العدة وبعد العتق، الا أن تختار نفسها حين عتقت، فاذا اختارت نفسها، فليس لها الا صداقها

الأول

10

واذا ارتدت المرأة الى الشرك؟

بطل صداقها عن زوجها المسلم

وفى ثلاثة رجال دخلوا على رجل ليلا، وزوج أحدهم بابنته، ودخل وأصبح الأب ميتا، فادعى كل واحد منهم هو زوجها، ولم تعرف هي أيهم زوجها، وحملت وأتت بولد، كيف الحكم في ذلك؟