مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٩

-

269

الجواب: ان النكاح فاسد، وعلى كل واحد من الرجال الثلاثة يمين بالله أنها زوجته، وعليهم صداقها على كل واحد منهم الثلث منه، وان

ماتت كان لهم ميراث واحد

وان ماتوا قبلها كان لها ميراث واحد، والولد يرثهم باقرارهم

و ميراثهم سهم واحد، وان ماتوا فله ميراث واحد، فان كان ذكرا فله ميراث ذكر، وان كان أنثى فلها ميراث أنثى والله أعلم

6

وعن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر، رحمه الله: في رجل تزوج صبية ودخل بها أو لم يدخل بها، ثم مات عنها أو طلقها، واعتدت منه ثلاثة أشهر، وتزوجت زوجا آخر، ثم بلغت ورضيت بالزوج الأول بعد أن مات، ما يجب لها على هذا الزوج، وهل لها ميراث أو صداق، وهل لها معه مقام؟

فاعلم أنه قد رفع أبو على، رحمه الله، عن الشيخ أبي ابراهيم

محمد بن سعيد بن أبي بكر أنه قال: لها الميراث من زوجها الأول

وذكر هذا عن الشيخ أبي سعيد، رحمه الله، أنه قال: لا يفعل هذا

الا من كان جاهلا بالآثار

ومن تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ومات؟