مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٠

-

27

فلها الميراث، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها

وفى امرأة زوجها وليها وهى غائبة بفريضة وشهود، فماتت المرأة

من قبل أن يبلغها خبر التزويج وتتمه؟

انه لا ميراث للزوج منها.

وان مات الزوج؟

غفى ميراثها منه اختلاف، فقول: اذا حلفت انه لو كان حيا لرضيت به زوجا كان لها الميراث والمهر، وقول: لا مهر لها ولا ميراث.

وان تزوج رجل امرأة ومات قبل أن يدخل بها، وقد رضيها

ورضيته؟

فعليها عدة المتوفى عنها زوجها، ولها الميراث والصداق كاملا، وكذلك

اذ كانت هي الميتة، وفيه قول آخر: ان لها نصف الصداق قياسا على

الطلاق، والمأخوذ بالقول الأول، وأما الميراث والعدة على الحالين تماما،

واذا تزوج الرجل امرأة ومات قبل أن يعلم رضاها، وقالت:: أنا لا رضيت ولا كرهت؟

فعلى هذا لها المهر والميراث، وهى بمنزلة الراضية حتى تشهر

الكراهية.