الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧١وان ماتت هي
راضية؟
271
-
قبله، وقال الزوج هى راضية، وقال الوارث ليست
فهى غير راضية، ولا يرثها وبينهما الأيمان
•
وفى المسألة الأولى قولها: لا رضيت ولا كرهت، فهى بمنزلة الراضية، لأن الراضى يكفيه بالقلب، وأما الكراهية فلا تصح الا باظهار اللفظ، مثل الصبية اليتيمة اذا مات زوجها تؤجل الى بلوغها، ولا يضرها السكوت اذا قالت راضية بعد، وعلهيا اليمين ..
وان تزوج يتيم يتيمة، ومات أحدهما قبل البلوغ؟
انه لا ميراث بينهما، والصبيان اذا زاوج بينهما أبواهما، ومات
أحدهما، ففى الميراث بينهما اختلاف
والصبى تزوج بالغا، فان مات أحدهما، فان كان الصبي يتيما
فلا ميراث بينهما، وان كان باذن أبيه تزوج ففيه اختلاف، وأحب أن
لا ميراث بينهما، وكذلك الصبيين
•
، ثم
بوفى رجل تزوج صبية ثم مات عنها، ثم تزوجها رجل آخر، مات عنها، كل هذا من قبل الغروب، ثم بلغت، فادعت الرضا بهما جميعا، أو بالأول دون الآخر، أو بالآخر دون الأول، فطلبت الميراث منهما
جميعا والصداق؟