مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٣

-

-

علم الزوج الآخر برأى المسلمين، ورفع ذلك الى المسلمين أم بالاعتزال عنها، وتوفيقها اللى بلوغها، ولا يقرب اليها ان كان حيا، وهذا لا يكون الا من جاهل أو عام بتأويل الآثار

وان غيرت تزويجها جميعا لم يكن لها من أحدهما ميراث، فان كانا دخلا بها، فلها الصداق بالدخول، وعليها عدة المطلقة ممن لم ترض به

زوجا للوطء

وكذلك ان غيرت نكاحهما جميعا كان عليها منهما عدة المطلقة للوطء ان كانا وطاها أو أحدهما، وكذلك ان كان الأزواج أكثر من اثنين فافهم ذلك.

وان تزوج رجل على غيره غائب ان رضيها، ثم مات أحدهما قبل أن

يعلم تمامه؟

فلا ميراث بينهما حتى تتمه.

واذا تزوج رجل صبية وماتت قبل أن يعلم بلوغها، فقال الزوج: ماتت وهى بالغ، وقال الورثة: ماتت وهي غير بالغ؟

ففى الحكم هي غير بالغ، والله أعلم

ام 18 - الخزائن جـ 12)

12