مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٤

-

274

والتى زوجها أبوها صبية، فأكثر القول أنها وارثة موروثة

و الخنثى والمشكل لا يجوز أن يتزوج بذكر ولا أنثى ولا بمشكل

مثله.

وان تزوج ومات أحدهما فلا ميراث بينهما حتى يتبين في أحدهما حمل وهى المفقود لها الصداق، فحينئذ لا يكون مشكلا، وتوارثا على أن أحدهما ذكر والحامل أنثى، والله أعلم.

وأرجو أن الأعجم والعجماء اذا زوج بينهما أو تزوج فصيح بعجماء أو أعجم بفصيحة فلا ميراث بينهما ولعل فيه قولا يتوارثان، والأعجم

والعجماء أشد فى ذلك، والله أعلم.

فضل

واذا زنت المرأة؟

?

مهر

فقول انها ان طلقت من زوجها من حينها اشتهر زناها أو استتر،

لها على ذلك الزوج، ولا ترث منه، وهو ان صح معه، أو أقرت معه بالزنى، فان صدقها فلا يرثها، وان كذبها فهو يرثها

وقول: اذا استتر زناها يتوارثان

وأما اذا زنى الرجل فقول: تتطلق زوجته، وقول: لا تتطلق منه:

والأول هو عليه العمل، والميراث على القول الأول بينهما ثابت