الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٥275
وأما اذا عاين أحد الزوجين الزنى من زوجته، ونظر العورتين، يختلفان، وتفسيره كالميل فى المكحلة، فقد وقعت الحرمة بينهما، وان كان الزوج هو الزاني، وعاينته هي فكان عليه لها الصداق، وان كانت الزانية وعاينها هو فلا صداق عليه لها، وعلى الحالين لا ميراث بينهما،
هي
وسواء كان الزنى من بشر أو شيء من الدواب في قبل أو دبر.
وان أكرهت الزوجة على الزنى، وزوجها ينظر اليها وهو لا يقدر
على شيء؟
فلا بأس بينهما اذا لم تساعد في الى ذلك.
واذا زنى الرجل بأحد من نسل زوجته حرمت عليه زوجته، ولا ميراث بينهما استتر الزنى أو اشتهر، وكذلك القول فى أمهات زوجته وجداتها، وأما أخواتها وعماتها وخالاتها ففيه اختلاف
وكذلك اذا زنت المرأة بأحد من نسل زوجها أو آبائه، فقد وقعت
الحرمة بينهما، ومتى وقعت الحرمة بين الزوجين بطل الميراث بينهما
ومن نظر الى فرج ابنته بشهوة تطلقت أمها منه، ولا ميراث بينهما، وان نظره على العمد بلا شهوة ففيه اختلاف في طلاقها منه، وفى ثبوت الميراث، وأكثر القول لا تنطلق والميراث بينهما