الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٦-
0 276
-
وأما نظره خطأ فلا بأس به، وذلك كله أن نظر موضع الجماع منه
كانت الابنة حية أو ميتة فيما أرجو كانت صبية أو بالغا
وقيل من علم من زوجته الزنى، لم يجز له أخذ الميراث منها، والعلم لا يكون الا بالصحة العادلة، لا
من قول العامة
•
والمرجومان لايتوارثان، الا أنه ان رجم الزوج وجب عليه
الصداق، وان رجمت الزوجة بطل صداقها
ووطء الغلط لا يحرم الميراث من أجله
واختلفوا فى امرأة تشبهت بغيرها على زوجها، وأوطأته نفسها، غقول: انها حرمت عليه، وقول: لا تحرم عليه، وعلى قول من يحرمها عليه فلا ميراث بينهما
ومن يطأ زوجته ويجعل نفسه أنه يزنى بغيرها ففيه اختلاف: فعلى قول من يحرمها عليه، فلا ميراث بينهما، وأكثر القول في هذه المسألة، والتي قبلها لا تحرم عليه ويتوارثان
واذا نظرت المرأة رجلا ينكح زوجها، ونظرت الحشفة تغيب في دبره بلا جبر، فقد حرمت عليه ولا ميراث بينهما ان عاينت ذلك
والمرأة اذا جامعها رجل وهى تظن أنه زوجها، فلا بأس بينها وبين
زوجها في حكم الزوجية والميراث.