مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٧

277 -

-

والرجل اذا نظر زوجته وامرأة يعبثان بعضهما ببعض فلا بأس

بينهما في الزوجية والميراث.

،

واذا أوطأت المرأة زوجها نفسها في الحيض عمدا وهو لا يعلم فعليها أن تعلمه، فان لم يصدقها فعليها أن تفتدى بما ساقه اليها، فان

لم يقبل فتمانعه عن الجماع، فان لم تطق وسعها المقام معه وتمكنه من نفسها، وان مات لم ترثه.

وأما أن وطئها وهي حائض ونسيا ذلك ووطئها على النسيان فلا بأس بينهما، وكذلك ان وطئها على أنها طاهر، فاذا هي حائض، ولم يزد في جماعه، فلا بأس بينهما ويتوارثان على الحالين جميعا والنفاس كذلك

واذا زنى المشرك بمشركة، ثم أسلما وتزاوجا فلا بأس بينهما، ويتوارثان والذى كانا عليه من الشرك بالله أعظم من الزنى وفيه

اختلاف.

واما اذا زنى رجل بامرأة، وكان أحدهما مشركا والآخر مسلما، ثم أسلم المشرك منهما، لا يحل لهما التزويج بعضهما من بعض، ولا ميراث

بينهما ان تزاوجا

واختلفوا فى الصبي المراهق اذا زني بامرأة بالغ